مسألة
خرج فيه بعض المتأخرين قولين كان الخلاف في ضمان الدرك بأن القياس الجزئي يقتضي منعه ، لأنه ضمان ما لم يجب ، ولكن عموم الحاجة إليه لمعاملة الغرماء وغيرهم يقتضي جوازه ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فمنعه القياس الجزئي إذا لم يرد نص على وفقه مع عموم الحاجة إليه ابن سريج على مقتضى القياس ، والصحيح صحته بعد قبض الثمن لا قبله ، لأنه وقت الحاجة المؤكدة واختار الإمام جوازه مطلقا لأصل الحاجة . وقال إمام الحرمين في " البرهان " عند الكلام على أقسام المناسبة : إن ما ابتنى على الحاجة كالإجارة لا خلاف في جريان قياس الجزء منه على الجزء ، فأما اعتبار غير ذلك الأصل مع جامع الحاجة فهذا امتنع منه معظم القياسيين . ثم أشار إلى جوازه وقال : فإذن القياس على الإجارة إذا استجمع الشرائط لا يضر . والاستصلاح الجزئي في مقابلة الوجود بالموجود ، وهذا كقياس النكاح مثلا في وجه الحاجة إليه على الإجارة .