[ ص: 98 ] مسألة
، أو أن تثبت علته عينا بالنص ، بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية أو الظنية جاز القياس عليه . وخالف فيه لا يشترط في الأصل أن يكون انعقد الإجماع على أن حكمه معلل بشر المريسي والشريف المرتضى فزعما أنه لا يقاس على أصل حتى يدل نص على عين علة ذلك الحكم ، أو انعقد الإجماع على كون حكمه معللا . وقال الغزالي في " شفاء العليل " نقل عن وجماعة أنه لا يجوز القياس على أصل بمجرد قيام الدليل على أصل تجويز القياس ، بل لا بد من دليل خاص على أن الأصل الذي يقاس عليه معلول بعلة ، لأنه على تقدير عدم الدليل الخاص بذلك ، يجوز أن يكون من جملتها أصل لا يعلل بل يخصص مورده ، فلا بد من دليل على كونه الأصل معللا . قال : ولست أعرف لهذا المذهب وجها إلا ما ذكرته ، فإن الوصف المخصص إذا عادل الوصف المتعدي في الانفكاك عن المناسبة تعادلا ، فلا بد من دليل على التعدية ، فإن خصص صاحب هذا المذهب مذهبه بهذا الجنس من التعليل الخالي عن المناسبة فله وجه كما ذكرنا ، وإن طرده فيما ظهرت فيه المعاني المناسبة وقال : يجوز أن يلحق الشرع المناسب في محل مخصوص ، فلا بد من دليل التعدية ، أو قال : يجوز أن يقدر وقوع هذا المناسب اتفاقا فهو في هذا الطرف أضعف . واستمداده من القول بإنكار أصل القياس . انتهى . بشر المريسي