ومثال أن يعلل مركب الأصل والوصف والفرع منع غسل النجاسة بالخل ويقول : أفرض الكلام في غسل النجاسة بالنبيذ ، فأقول مائع لا يرفع الحدث فلم يرفع به حكم التطهير كالماء المزال به النجاسة ، فوجه تركيب الفرع أنه لا يثبت به حكم التطهير عند الشافعي لكونه نجسا ، وعند المخالف لا يثبت له حكم التطهير لكن يستباح به الصلاة ووجه تركيب الوصف أنه لا يرفع الحدث عند الشافعي لنجاسته ، وعند المخالف لا يرفع الحدث كما يرفعه الماء لكن يستباح به الصلاة في السفر عند عدم الماء . ووجه تركيب الأصل أنه عند الشافعي طاهر غير مطهر وعند المخالف نجس . الشافعي