[ ص: 204 ] تنبيهات
الأول زعم ابن الحاج في نكته على المستصفى " أن الخلاف في هذه المسألة لم يتوارد على محل واحد . قال : والحق أن يقال : إنها صحيحة باعتبار الأصل ، باطلة باعتبار الفرع . وقال ابن رحال : إذا فسر اللفظ زال الخلاف ، وتفسيره أن يقول : الشافعي صحيح ، وهذا متفق عليه . ثبوت الحكم لأجل الوصف القاصر يقول : نصب الوصف القاصر أمارة باطل ، وهذا أيضا متفق عليه . ولما كان لفظ التعليل يطلق تارة على ثبوت الحكم لأجل الوصف وتارة على نصبه ، فهذا الاشتراك هو سبب الخلاف . وأبو حنيفة