[ ص: 212 ] و ( منها ) شرط قوم . والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان للقصاص . ونسبه أن تكون العلة ذات وصف ، كالإسكار في تحريم الخمر الهندي للمعظم ، وحكى إجماع القياسين وصور المسألة بالعلل الشرعية فقال : وإنما اختلفوا في العقلية فقال الشيخ الأستاذ أبو منصور أبو الحسن الأشعري : لا يجوز تركيبها من وصفين فأكثر ( قال ) : وأجازه الباقون من أصحابنا ( قال ) : وكذلك الحدود امتنع من تركيبها الأشعري وأجازه الباقون وهو الصحيح . وحيث قلنا بالتركيب فقيل لا يتعدى خمسة ، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أبي عبد الله الجرجاني الحنفي ، ونصره أبو إسحاق الإسفراييني في كتاب شرح الترتيب فقال : لم أسمع أهل الاجتهاد زادوا في العلة على خمسة أوصاف ، بل إذا بلغت خمسة استثقلوها ولم يتمموها وقال في كتابه : أقواها ما تركب من وصفين ثم يليه الثلاثة ، ثم الأربعة ، ثم الخمسة ولم أر لأحد من المتقدمين زيادة عليه .
ويخرج ذلك عن الأقسام والضبط إذا كثرت الأوصاف . وحكى في المحصول عن ، أنه حكى عن بعضهم أنه لا يجوز زيادتها على سبعة لكن نقل في رسالته " البهائية " عنه عن بعضهم أنها لا تزيد على خمسة ، وهذا هو الصواب عن حكاية الشيخ . نعم ، قول عدم الزيادة على السبعة محكي أيضا ، حكاه الشيخ أبي إسحاق في كتابه عن جماعة ، قال ابن الفارض الإمام الرازي : وهذا التقدير لا أعرف له حجة . وقال صاحب [ ص: 213 ] التنقيح : غاية ما يتوقف عليه الحكم سبعة قال : وقد قال أصحابنا وأصحاب ابن عقيل : من كان بقرب مصر يجب عليه الحضور ، إذا سمع النداء حر ، مسلم ، صحيح ، مقيم ، في موطن يبلغه النداء ، في موضع تصح فيه الجمعة فهو كالمقيم في مصر ( قال ) وهذا يتضمن سبعة أوصاف . ولما ذكر الشافعي الأستاذ أبو إسحاق ترتيبها على ما سبق قال : وإنما قدم ما قل وصفه على ما كثر منه للحاجة فيما كثر وصفه إلى زيادة الاجتهاد وجواز الخطأ وسلامة ما قل وصفه في أحد مواضعه عنه ، لأنه يكون بمنزلة النص والعموم والظاهر الصريح والمحتمل إذا وقع التعارض بينه . وقال إلكيا : يجوز أن يكون التعليل أوصافا ، ويجوز أن يكون واحدا وفيه إخالة ، ثم هذا المعنى يقتضي إفراد كل وصف بالتعليل لأنه إذا كان مخيلا كفى ذلك . وقد يمتنع الإجماع ولا يهتدي العقل أن الوصف مخيل ، لكن يجب ألا يكتفي بأنه ليس كالإخالة المعتبرة في العلة التي ليس لها وصف واحد وقد يكون أحدهما وصفا والآخر مخيلا وإنما يعلم كونه مخيلا بأن لا يؤثر في الحكم أصلا ولكن يؤثر في العلة لتعظيم وقعها ، أو لا يكون مؤثرا في الحكم والعلة فيكون علما محضا ، وهذا هو الذي يلقب بالشرط والشرط العلامة .