والثالث : . إما مع ذكرهما معا ، نحو : { أن يفرق بين حكمين لوصف } ، وقوله : { للراجل سهم وللفارس سهمان ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن } فإنه تنبيه على أن ما جعله غاية للحكم يكون علة ، قوله : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } فإنه يدل على أن المؤثر في حكم المؤاخذ والتفصيل ما وقع به الفرق . وإما مع ذكر أحدهما ، نحو : القاتل لا يرث ، فإنه لم يتعرض لغير القاتل وإرثه ، فدل على أن العلة في المنع من الإرث القتل . وأيضا : إما بالغاية ، مثل { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أو بالاستثناء ، كقوله تعالى : { فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } .