الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      في اشتراط الوصف المومأ إليه للحكم في الأقسام السابقة مذاهب . [ ص: 259 ] أحدها ) . اشتراطه . وهو قول إمام الحرمين والغزالي ، كالزنى والسرقة والصوم . فإن لم يكن مناسبا فهو كالتعليل بالقلب .

                                                      و ( الثاني ) - وهو قول الأكثرين - عدم اشتراطه ، بل يكفي مجرد التعلق مع ترتيب الحكم عليه ، وحكاه في البرهان " عن إطلاق الأصوليين ، واختاره إلكيا ، وإلا لم يكن لذكره معنى وتعطل الكلام .

                                                      و ( الثالث ) - واختاره ابن الحاجب - إن كان التعليل فهم من المناسبة ، كما في قوله : { لا يقضي القاضي وهو غضبان } اشترط . وأما غيره فلا ، لأن التعليل يفهم من غيرها . وحكى الهندي قولا باشتراطه في ترتب الحكم على الاسم دون غيره . وفصل ابن المنير بين أن يكون الاسم المشتق يتناول معهودا معينا فلا يتعين للتعليل ولو كان مناسبا ، بل يحتمل أن يكون تعريفا . وأما إذا علق بعام أو منكر فهو تعليل ولو لم تظهر المناسبة ، كما لو قال : لعلة كذا ، ولم تظهر المناسبة .

                                                      تنبيهات

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية