وأما تخريج المناط فهو الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلا . وهو مشتق من الإخراج ، فكأنه راجع إلى أن اللفظ لم يتعرض للمناط [ ص: 325 ] بحال ، فكأنه مستور أخرج بالبحث والنظر ، كتعليل تحريم الربا بالطعم ، فكأن المجتهد أخرج العلة ، ولهذا سمي تخريجا . بخلاف ( التنقيح ) فإنه لم يستخرج ، لكونه مذكورا في النص ، بل نقح المنصوص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح . [ تخريج المناط ]
قال الغزالي : وهذا الاجتهاد ، القياس الذي وقع الخلاف فيه . وقال البزدوي : هو الأغلب في مناظراتهم ، لأنه به يظهر فقه المسألة ، وتوجه عليه سائر الأسئلة .
والحاصل أن بيان العلة في الأصل " تخريج المناط " وإثباته في الفرع " تحقيق المناط " . أي إذا ظننا أو علمنا العلة ثم نظرنا وجودها في الفرع وظننا تحقيق المناط فهو تحقيق المناط .