[ ص: 386 ] مسألة
فإنه يجوز أن يثبت الحكم في الفرع بذلك المعنى وبغيره ، لأن الحكم الشرعي يجوز ثبوته بعلتين ، قال إذا فرق المفرق بين مسألتين في المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل ثم أراد أن يعكس ذلك في الفرع أبو الخير بن جماعة المقدسي في " الفروق " ومثله بقياس الحنفية في أن التشهد الأخير ليس بواجب ، حتى قالوا : ذكر لا يجهر به في حال من الأحوال فلم يجب ، كتسبيح الركوع والسجود ، وفرق أصحابنا فقالوا : التسبيح يشرع في ركن هو مقصود في نفسه ، فلهذا كان واجبا .