أما
nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366شروطه ( فمنها ) :
nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366التساوي في الثبوت ، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة ( ومنها ) :
nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد ، بل يقدم المتواتر بالاتفاق ، كذا نقله
إمام الحرمين وغيره ، لكن قال
ابن كج في كتابه : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366ورد خبران أحدهما متواتر والآخر آحاد ، أو آية وخبر ، ولم يمكن استعمالهما ، وكانا يوجبان العمل ، فيحتمل أن يقال : يتعارضان ويرجع إلى غيرهما لاستوائهما في لزوم الحجة لو انفرد كل منهما ، فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر وحكى
إمام الحرمين في
nindex.php?page=treesubj&link=22375تعارض الظاهر من الكتاب والسنة مذاهب : أحدها : يقدم الكتاب لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ .
[ ص: 121 ]
والثاني : يقدم السنة ، لأنها المفسرة للكتاب والمبينة له والثالث : التعارض وصححه واحتج عليه بالاتفاق السابق ، وزيف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة ، بل المعارضة ،
قلت : ولهذا نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كان يقدم السنة على الكتاب بطريق البيان ، كتخصيص العموم ونحوه قال بعض أصحابه : وليس هذا مخالفا لما حكى من تقديم الكتاب على السنة ، لأنه دل الدليل على كونه بيانا ، فيرجح باعتبار ذلك ، لا بطريق ترجيح النوع على النوع ، وسبق في باب التخصيص الخلاف في قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر مذاهب كثيرة ( ومنها ) :
nindex.php?page=treesubj&link=22369اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت ، والمحل ، والجهة ، فلا امتناع بين الحل والحرمة ، والنفي والإثبات في زمانين في محل أو محلين ، أو محلين في زمان ، أو بجهتين ، كالنهي عن البيع في وقت النداء مع الجواز .
وذكر المناطقة
nindex.php?page=treesubj&link=22369شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية : اتحاد الموضوع ، والمحمول ، والإضافة ، والجزء ، والكل ، وفي القوة ، والفعل ، وفي الزمان والمكان ، وزاد بعض المتأخرين تاسعا ، وهو اتحادها في الحقيقة والمجاز ، ليخرج نحو قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=2وترى الناس سكارى وما هم بسكارى } وهو راجع إلى الإضافة ، أي يراهم بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة سكارى مجازا ، وما هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة ، وهي : اتحاد الموضوع ، والمحمول ، والزمان ومنهم من يردها إلى الأولين لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول ومنهم من يردها إلى أمر واحد ، وهو الاتحاد في النسبة الحكمية لا غير ، فتندرج الشروط الثمانية تحت هذا الشرط الواحد ونبه
الأصفهاني شارح المحصول " على أن هذه الشروط ليس المراد بها اعتبارها في تناقض كل واحدة واحدة من القضايا ، بل القضية إن كانت مكانية اعتبر فيها وحدة الموضوع والمحمول والمكان ، كقولنا : زيد جالس ،
[ ص: 122 ] زيد ليس بجالس وإن كانت زمانية اعتبر فيها وحدة الزمان ، وبالجملة فوحدة الموضوع والمحمول معتبرة في تناقض القضايا بأسرها ، وأما بقية الشروط فبحسب ما يناسبها قضية قضية فافهمه واعلم أن الباحث في أصول الشرع الثابتة في نفس الأمر لا يجد ما يحقق هذه الشروط فإذا لا تناقض فيها .
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366شُرُوطُهُ ( فَمِنْهَا ) :
nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366التَّسَاوِي فِي الثُّبُوتِ ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْكِتَابِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةُ ( وَمِنْهَا ) :
nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366التَّسَاوِي فِي الْقُوَّةِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ ، بَلْ يُقَدَّمُ الْمُتَوَاتِرُ بِالِاتِّفَاقِ ، كَذَا نَقَلَهُ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ ، لَكِنْ قَالَ
ابْنُ كَجٍّ فِي كِتَابِهِ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=22368_22367_22366وَرَدَ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا مُتَوَاتِرٌ وَالْآخَرُ آحَادٌ ، أَوْ آيَةٌ وَخَبَرٌ ، وَلَمْ يُمْكِنْ اسْتِعْمَالُهُمَا ، وَكَانَا يُوجِبَانِ الْعَمَلَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : يَتَعَارَضَانِ وَيَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي لُزُومِ الْحُجَّةِ لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى الْآخَرِ وَحَكَى
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=22375تَعَارُضِ الظَّاهِرِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : يُقَدَّمُ الْكِتَابُ لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ .
[ ص: 121 ]
وَالثَّانِي : يُقَدَّمُ السُّنَّةُ ، لِأَنَّهَا الْمُفَسِّرَةُ لِلْكِتَابِ وَالْمُبَيِّنَةُ لَهُ وَالثَّالِثُ : التَّعَارُضُ وَصَحَّحَهُ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ السَّابِقِ ، وَزَيَّفَ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْخِلَافُ فِي السُّنَّةِ الْمُفَسِّرَةِ ، بَلْ الْمُعَارِضَةُ ،
قُلْت : وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ السُّنَّةَ عَلَى الْكِتَابِ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ ، كَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ وَنَحْوِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا حَكَى مِنْ تَقْدِيمِ الْكِتَابِ عَلَى السُّنَّةِ ، لِأَنَّهُ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِهِ بَيَانًا ، فَيُرَجَّحُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ ، لَا بِطَرِيقِ تَرْجِيحِ النَّوْعِ عَلَى النَّوْعِ ، وَسَبَقَ فِي بَابِ التَّخْصِيصِ الْخِلَافُ فِي قِيَاسِ نَصٍّ خَاصٍّ إذَا عَارَضَ عُمُومَ نَصٍّ آخَرَ مَذَاهِبُ كَثِيرَةٌ ( وَمِنْهَا ) :
nindex.php?page=treesubj&link=22369اتِّفَاقُهُمَا فِي الْحُكْمِ مَعَ اتِّحَادِ الْوَقْتِ ، وَالْمَحَلِّ ، وَالْجِهَةِ ، فَلَا امْتِنَاعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ، وَالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فِي زَمَانَيْنِ فِي مَحَلٍّ أَوْ مَحَلَّيْنِ ، أَوْ مَحَلَّيْنِ فِي زَمَانٍ ، أَوْ بِجِهَتَيْنِ ، كَالنَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَاءِ مَعَ الْجَوَازِ .
وَذَكَرَ الْمُنَاطَقَة
nindex.php?page=treesubj&link=22369شُرُوطَ التَّنَاقُضِ فِي الْقَضَايَا الشَّخْصِيَّةِ ثَمَانِيَةٌ : اتِّحَادُ الْمَوْضُوعِ ، وَالْمَحْمُولِ ، وَالْإِضَافَةِ ، وَالْجُزْءِ ، وَالْكُلِّ ، وَفِي الْقُوَّةِ ، وَالْفِعْلِ ، وَفِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ، وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَاسِعًا ، وَهُوَ اتِّحَادُهَا فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ، لِيَخْرُجَ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=2وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى } وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى الْإِضَافَةِ ، أَيْ يَرَاهُمْ بِالْإِضَافَةِ إلَى أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُكَارَى مَجَازًا ، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى بِالْإِضَافَةِ إلَى الْخَمْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ الثَّمَانِيَةَ إلَى ثَلَاثَةٍ ، وَهِيَ : اتِّحَادُ الْمَوْضُوعِ ، وَالْمَحْمُولِ ، وَالزَّمَانِ وَمِنْهُمْ مِنْ يَرُدُّهَا إلَى الْأَوَّلَيْنِ لِانْدِرَاجِ وَحِدَةِ الزَّمَانِ تَحْتَ وَحِدَةِ الْمَحْمُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرُدُّهَا إلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الِاتِّحَادُ فِي النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ لَا غَيْرَ ، فَتَنْدَرِجُ الشُّرُوطُ الثَّمَانِيَةُ تَحْتَ هَذَا الشَّرْطِ الْوَاحِدِ وَنَبَّهَ
الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ " عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا اعْتِبَارُهَا فِي تَنَاقُضِ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً مِنْ الْقَضَايَا ، بَلْ الْقَضِيَّةُ إنْ كَانَتْ مَكَانِيَّةً اُعْتُبِرَ فِيهَا وَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَالْمَكَانِ ، كَقَوْلِنَا : زَيْدٌ جَالِسٌ ،
[ ص: 122 ] زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ وَإِنْ كَانَتْ زَمَانِيَّةً اُعْتُبِرَ فِيهَا وَحْدَةُ الزَّمَانِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَوَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ مُعْتَبَرَةٌ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَايَا بِأَسْرِهَا ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَبِحَسَبِ مَا يُنَاسِبُهَا قَضِيَّةً قَضِيَّةً فَافْهَمْهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَاحِثَ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ الثَّابِتَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَجِدُ مَا يُحَقِّقُ هَذِهِ الشُّرُوطَ فَإِذًا لَا تَنَاقُضَ فِيهَا .