. الباحث عن الحكم الشرعي إما في إثباته أو في نفيه ، ففي الأول لا بد له من دليل مثبت ، وهو الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، وما يتبع ذلك كما سيأتي ، وفي الثاني إما أن يكون لعدم دليل ، فهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية . ومعنى ذلك أن ما لم يتعرض له الشرع باق على النفي الأصلي على ما تقرر ، ولهذا المعنى سماه ضابط [ الباحث عن الحكم الشرعي ] الغزالي : دليلا . وإما أن يكون لوجود دليل باق ، وذلك الدليل إما أن لا يستلزم النفي لمعقوليته ، أو يستلزم ، والأول : نصوص الأدلة ، والثاني : هو المانع وفقدان الشرط .