[ ص: 342 ] مسألة
فيه قولان للعلماء ، حكاهما العموم المؤكد ( بكل ) ونحوها هل يدخله التخصيص ؟ الماوردي والروياني في باب القضاء .
أحدهما : لا ، ونقله عن بعضهم ، وجزم به أبو بكر الرازي ، ولهذا قالوا : إن التأكيد ينفي التجوز بأن يكون المراد به البعض . ويشهد له قوله تعالى : { المازري يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله } في قراءة النصب ، لأنه لو لم يعينه للعموم لما قال : ( هل لنا من الأمر من شيء ) . وهذا يدخل في المجاز لا في التخصيص . وأصحهما : نعم ، بدليل ما جاء في الحديث : { لم يحرم أبا قتادة } ، فدخله التخصيص مع تأكيده . وكذلك قوله تعالى : { فأحرموا كلهم إلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس } إن جعلنا الاستثناء متصلا ، فإن قيل : التأكيد هنا مقدر حصوله بعد الإخراج فالمؤكد هنا إنما هو غير المخرج . قلنا : كيف يفعل بقوله : { ولقد أريناه آياتنا كلها } ، والاستغراق فيه متعذر ، لأن آيات الله لا تتناهى ؟ قال الإمام في " البرهان " : ومما زل فيه الناقلون عن الأشعري ومتبعيه أن صيغة العموم مع القرائن تبقى مترددة ، وهذا إن صح يحمل على موانع العموم ، كالصيغ المؤكدة . انتهى . وقد صرح بأن التأكيد لا يرفع احتمال التخصيص ، وممن صرح بذلك أيضا ، فقال في كتابه : يجوز التخصيص المؤكد ، ومثله بالآية [ ص: 343 ] { القفال الشاشي فسجد الملائكة } قال : والتأكيد لا يزيل احتمال اللفظ ، وإلا لم يدخله استثناء ، وبالجواز أيضا صرح الماوردي والروياني في باب القضاء من كتابهما .
ثم قال : وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز ، وهذا غلط لوجود الاحتمال بعد التأكيد كوجوده من قبل . ا هـ . تخصيص المؤكد
وهذا نظير الوجهين اللذين حكاها الماوردي والروياني أيضا في جواز نسخ الحكم المقيد بالأبدية ، وظاهر كلام الهندي في باب النسخ أنه إجماع . وليس كذلك . تنبيه
، وقلنا : إنه داخل تحت العموم ، وكأنه ذكر مرتين مرة بالخصوص ، ومرة بالعموم - يجيء في تخصيصه هذا الخلاف . إذا عطف الخاص على العام المتناول له