فائدة : ادعى الإجماع على أن الشافعي ، وكذلك حكاه المكلف لا يجوز له الإقدام على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه الغزالي في المستصفى " واستشكله بعضهم بتصريحهم بالبراءة الأصلية ، وأنه لا حرج في الإقدام إذ ذاك ، إذ لا حكم ، وقال بعض المتأخرين : الإجماع محمول على ما إذا أقدم بلا سبب ، ومحل عدم الحرج ما إذا أقدم مستندا إلى البراءة الأصلية . وقيل : بل المنفي في كلامهم هو الجواز الشرعي ، وهو حق ، إذ الغرض أن لا حكم فلا جواز ، لكنه إذا أقدم فلا يعاقب إذ لا حكم .