الرابع : كالضحى والوتر ، والمشاورة والتخيير لنسائه ، والوصال ، والزيادة على أربع - فلا يشاركه فيه غيره . وتوقف ما علم اختصاصه به إمام الحرمين في أنه هل يمتنع التأسي به ؟ وقال : ليس عندنا نقل [ ص: 28 ] لفظي أو معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم في هذا النوع ، ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك ، فهذا هو محل التوقف . وتابعه على ذلك ابن القشيري . وفصل الشيخ والمازري الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه " المحقق في الأفعال " بين المباح ، فليس لأحد التشبه فيه به كالزيادة على أربع ، وبين الواجب فيستحب التشبه ، وكذلك التنزه عن المحرم ، كأكل ذي الريح الكريهة ، وطلاق من تكره صحبته . قال : وهذا تفصيل حسن لمن فهم الفقه وقواعده ، ولعل الإمام عنى بذلك أنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء والتأسي ، بل لأدلة منفصلة . قلت : وقد ذكره الماوردي والروياني . وقسما هذا النوع إلى ما أبيح له وحظر علينا كالمناكح . وإلى ما أبيح له وكره لنا كالوصال وإلى ما وجب عليه وندب لنا كالسواك ، والوتر والضحى .