[ ص: 36 ] الثاني : ما أطلقوه من أن ، أثار فيه الفعل إذا وقع بيانا يصير حكمه حكم المبين في الوجوب أو الندب ابن دقيق العيد بحثا ، وهو أن ، فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالأول ، فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب . الخطاب المجمل مبين بأول الأفعال وقوعا
مثاله قوله : { وأقيموا الصلاة } وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم { } ، وفي حديث أنه افتتح الصلاة بعد التكبير بدعاء الاستفتاح ( رضي الله عنها ) { عائشة أنه افتتحها بعد التكبير بالفاتحة } فيتعارضان ، اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا ، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل ، بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقنا له . هذه التقاسيم كلها في الأفعال بعد السمع ، وأما أفعاله قبل ورود السمع فحكمها مبني على أنه متعبد بشريعة من قبلنا ، وسيأتي .