القاعدة الخامسة والعشرون " ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط " ولهذا لا يصح . نذر الواجب
ولو . سقط قوله " بألف " ويقع رجعيا ; لأن المال ثبت بالشرط ، والرجعة بالشرع ; فكان أقوى ، ونحوه : قال : طلقتك بألف على أن لي الرجعة ، لا يصح ; لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع ، فلا يحتاج معه إلى التدبير . تدبير المستولدة
[ ص: 150 ] ولو ، لا يقع عنها ; لأن عتقه بالقرابة حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره . اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة
. وقع عن حجة الإسلام ; لأنه يتعلق بالشرع ، ووقوعه عن التطوع والنذر ، متعلق بإيقاعه عنهما ، والأول ، أقوى . ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر
ولو فالأصح أنه لا يقع الطلاق ; لأنه اجتمع المقتضي للانفساخ ، ووقوع الطلاق في حالة واحدة . والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواهما ، والانفساخ أقوى ; لأنه حكم ثبت بالقهر شرعا ، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره ، والأول أقوى . نكح أمة مورثة ثم قال : إذا مات سيدك فأنت طالق . فمات السيد والزوج يرثه
ولو ; لم يضره ولم ينفعه . ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط . شرط مقتضى العقد
تنبيه :
قال ابن السبكي : هذه الفروع تدل لأنه إذا : اجتمع خيار المجلس ، وخيار الشرط
يكون ابتداء خيار الشرط من التفرق ، وهو وجه . لأن ما قبله ثابت بالشرع ، فلا يحتاج إلى الشرط .
قال : وقد يقال لا معارضة بينهما ، عند من يجوز اجتماع علتين .