الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الخامسة والعشرون " ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط " ولهذا لا يصح نذر الواجب .

                ولو قال : طلقتك بألف على أن لي الرجعة . سقط قوله " بألف " ويقع رجعيا ; لأن المال ثبت بالشرط ، والرجعة بالشرع ; فكان أقوى ، ونحوه : تدبير المستولدة ، لا يصح ; لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع ، فلا يحتاج معه إلى التدبير .

                [ ص: 150 ] ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة ، لا يقع عنها ; لأن عتقه بالقرابة حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره .

                ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر . وقع عن حجة الإسلام ; لأنه يتعلق بالشرع ، ووقوعه عن التطوع والنذر ، متعلق بإيقاعه عنهما ، والأول ، أقوى .

                ولو نكح أمة مورثة ثم قال : إذا مات سيدك فأنت طالق . فمات السيد والزوج يرثه فالأصح أنه لا يقع الطلاق ; لأنه اجتمع المقتضي للانفساخ ، ووقوع الطلاق في حالة واحدة . والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواهما ، والانفساخ أقوى ; لأنه حكم ثبت بالقهر شرعا ، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره ، والأول أقوى .

                ولو شرط مقتضى العقد ; لم يضره ولم ينفعه . ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط .

                تنبيه :

                قال ابن السبكي : هذه الفروع تدل لأنه إذا اجتمع خيار المجلس ، وخيار الشرط :

                يكون ابتداء خيار الشرط من التفرق ، وهو وجه . لأن ما قبله ثابت بالشرع ، فلا يحتاج إلى الشرط .

                قال : وقد يقال لا معارضة بينهما ، عند من يجوز اجتماع علتين .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية