الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة السابعة الحوالة هل هي بيع أو استيفاء . ؟ خلاف " قال في شرح المهذب : والترجيح مختلف في الفروع :

                فمنها : ثبوت الخيار فيها ، الأصح : لا ، بناء على أنها استيفاء ، وقيل : نعم ، بناء على أنها بيع .

                ومنها : لو اشترى عبدا بمائة ، وأحال البائع بالثمن على رجل ، ثم رد العبد بعيب ، أو تحالف أو إقالة ونحوها ، فالأظهر البطلان ، بناء على أنها استيفاء .

                والثاني : لا ، بناء على أنها بيع .

                ومنها : الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه ، وجهان : قال في التتمة : إن قلنا : استيفاء جاز ، أو بيع : فلا كالتصرف في البيع في زمن الخيار ، والأصح : الجواز . ومنها : لو احتال ، بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا أو يقيم له ضامنا فوجهان ، إن قلنا : بأنها بيع ، جاز ، أو استيفاء ، فلا والأصح : الثاني .

                ومنها : لو أحال على من لا دين عليه برضاه ، فالأصح : بطلانها ، بناء على أنها بيع والثاني : يصح ، بناء على أنها استيفاء .

                ومنها : في اشتراط رضى المحال عليه ، إذا كان عليه دين : وجهان . إن قلنا : بيع ، لم يشترط ; لأنه حق المحيل ، فلا يحتاج إلى رضى الغير ، وإن قلنا : استيفاء اشترط ، لتعذر إقراضه من غير رضاه . والأصح : عدم الاشتراط .

                ومنها : نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها ، وعليها أوجه .

                أحدهما : الصحة ، بناء على أنها استيفاء .

                والثاني : المنع ، بناء على أنها بيع .

                والأصح : وجه ثالث ، وهو الصحة بها ، لا عليها ; لأن للمكاتب أن يقضي حقه باختياره ، والحوالة عليه : تؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره . وفي الوسيط : وجه بعكس هذا ، والأوجه جارية في المسلم فيه .

                ومنها : قال المتولي : لو أحال من عليه الزكاة للساعي : جاز إن قلنا : استيفاء . وإن قلنا : بيع ، فلا ; لامتناع أخذ العوض عن الزكاة .

                [ ص: 171 ] ومنها : لو خرج المحال عليه مفلسا ، وقد شرط يساره ، فالأصح : لا رجوع له ، بناء على أنها استيفاء ، والثاني : نعم ، بناء على أنها بيع .

                ومنها : لو قال رجل لمستحق الدين : احتل علي بدينك الذي في ذمة فلان ، على أن تبرئه ، فرضي واحتال ، وأبرأ المدين ، فقيل : يصح . وقيل : لا ، بناء على أنها استيفاء إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه ، ذكره في السلسلة .

                ومنها : لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا ، وقبض في المجلس ، فإن قلنا : استيفاء : جاز ، أو بيع : فلا ، والأصح المنع ، كما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب عن النص والأصحاب .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية