القاعدة السابعة خلاف " قال في شرح المهذب : والترجيح مختلف في الفروع : الحوالة هل هي بيع أو استيفاء . ؟
فمنها : ثبوت الخيار فيها ، الأصح : لا ، بناء على أنها استيفاء ، وقيل : نعم ، بناء على أنها بيع .
ومنها : ، فالأظهر البطلان ، بناء على أنها استيفاء . لو اشترى عبدا بمائة ، وأحال البائع بالثمن على رجل ، ثم رد العبد بعيب ، أو تحالف أو إقالة ونحوها
والثاني : لا ، بناء على أنها بيع .
ومنها : ، وجهان : قال في التتمة : إن قلنا : استيفاء جاز ، أو بيع : فلا كالتصرف في البيع في زمن الخيار ، والأصح : الجواز . ومنها : الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه فوجهان ، إن قلنا : بأنها بيع ، جاز ، أو استيفاء ، فلا والأصح : الثاني . لو احتال ، بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا أو يقيم له ضامنا
ومنها : ، فالأصح : بطلانها ، بناء على أنها بيع والثاني : يصح ، بناء على أنها استيفاء . لو أحال على من لا دين عليه برضاه
ومنها : : وجهان . إن قلنا : بيع ، لم يشترط ; لأنه حق المحيل ، فلا يحتاج إلى رضى الغير ، وإن قلنا : استيفاء اشترط ، لتعذر إقراضه من غير رضاه . والأصح : عدم الاشتراط . في اشتراط رضى المحال عليه ، إذا كان عليه دين
ومنها : أوجه . نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها ، وعليها
أحدهما : الصحة ، بناء على أنها استيفاء .
والثاني : المنع ، بناء على أنها بيع .
والأصح : وجه ثالث ، وهو الصحة بها ، لا عليها ; لأن للمكاتب أن يقضي حقه باختياره ، والحوالة عليه : تؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره . وفي الوسيط : وجه بعكس هذا ، والأوجه جارية في المسلم فيه .
ومنها : قال المتولي : لو أحال من عليه الزكاة للساعي : جاز إن قلنا : استيفاء . وإن قلنا : بيع ، فلا ; لامتناع أخذ العوض عن الزكاة .
[ ص: 171 ] ومنها : ، فالأصح : لا رجوع له ، بناء على أنها استيفاء ، والثاني : نعم ، بناء على أنها بيع . لو خرج المحال عليه مفلسا ، وقد شرط يساره
ومنها : ، فقيل : يصح . وقيل : لا ، بناء على أنها استيفاء إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه ، ذكره في السلسلة . لو قال رجل لمستحق الدين : احتل علي بدينك الذي في ذمة فلان ، على أن تبرئه ، فرضي واحتال ، وأبرأ المدين
ومنها : ، فإن قلنا : استيفاء : جاز ، أو بيع : فلا ، والأصح المنع ، كما نقله لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا ، وقبض في المجلس السبكي في تكملة شرح المهذب عن النص والأصحاب .