السادس :
قال ابن تيمية : لا يجوز ، كما لا يجوز قتل الإنسي بغير حق والظلم محرم في كل حال . فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ، ولو كان كافرا ، والجن يتصورون في صور شتى ، فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فيؤذن ثلاثا ، كما في الحديث ، فإن ذهبت فبها ، وإلا قتلت ، فإنها إن كانت حية أصلية قتلت ، وإن كانت جنية ، فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك ، والعادي : هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره : ولو كان قتلا . ا هـ . قتل الجني بغير حق
وقد روى " أن ابن أبي الدنيا عائشة رأت في بيتها حية ، فأمرت بقتلها ، فقتلت ، فأتيت في تلك الليلة ، فقيل لها : إنها من النفر الذين استمعوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى اليمن ، فابتيع لها أربعين رأسا ، فأعتقتهم " . وروى في مصنفه ، نحوه وفيه " فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف درهم ، ففرقت على المساكين " ، وكيفية الإيذان - كما في الحديث - " نسألك بعهد ابن أبي شيبة نوح ، وسليمان بن داود : أن لا تؤذينا .