: الأول : عدم الاجتماع في الملك : ويختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام من الأجداد والجدات . من جهة الأب [ ص: 264 ] أو الأم ، أو أحد أولاده وأولادهم ، وإن سفلوا ، عتق عليه ، سواء ملكه قهرا بالإرث ، أم اختيارا بالشراء ، أو غيره . فمن ملك أبوه ، أو أمه ، أو أحد أصوله
الثاني : جواز بيع المسلم منهم للكافر ; لأنه يستعقب العتق ، فلا يبقى في الملك . وفي وجه : لا يصح ، لما فيه من ثبوت الملك . الثالث : وجوب النفقة عند العجز ، والفطرة .
الرابع : لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر . لشبهة استحقاق النفقة .
الخامس : لا يعقل أحدهما عن الآخر ; لأن الأصل والفرع بعض الجاني ، فكما لا يحتمل الجاني ، لا يحتمل أبعاضه . السادس : لا يحكم ، ولا يشهد أحدهما للآخر . السابع : يدخلون في الوصية للأقارب . الثامن : تحريم موطوءة كل منهما ، ومنكوحته على الآخر .