الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                السابعة : قال الأصحاب " لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر ، أو عقوبة إلا في صور : الأولى : في الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض ، وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس .

                الثانية : إذا زوج أمته بعبده .

                الثالثة : إذا وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض .

                الرابعة : السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ . [ ص: 273 ]

                الخامسة : المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات ، وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح .

                السادسة : أذن الراهن للمرتهن في الوطء ، فوطئ ظانا للحل .

                السابعة : وطئت المرتدة والحربية بشبهة . الثامنة : العبد إذا وطئ سيدته بشبهة .

                التاسعة : بحثها الرافعي فيما لو أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه ، وأقبضها . ثم أسلما وانتزع من يدها أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا وأقبضها ، ثم أسلما .

                العاشرة : الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية