السابعة : قال الأصحاب " لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر ، أو عقوبة إلا في صور : الأولى : في ، وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس . الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض
الثانية : . إذا زوج أمته بعبده
الثالثة : إذا . وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض
الرابعة : . [ ص: 273 ] السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ
الخامسة : ، وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح . المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات
السادسة : . أذن الراهن للمرتهن في الوطء ، فوطئ ظانا للحل
السابعة : . الثامنة : وطئت المرتدة والحربية بشبهة العبد إذا وطئ سيدته بشبهة .
التاسعة : بحثها الرافعي فيما لو أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا وأقبضها ، ثم أسلما . أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه ، وأقبضها . ثم أسلما وانتزع من يدها
العاشرة : . الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة