الثانية : المولى إذا ادعى الوطء يصدق بيمينه ، لاستدامة النكاح .
الثالثة : [ ص: 274 ] إذا قالت : طلقتني بعد الدخول فلي المهر ، وأنكر فالقول قوله للأصل ، وعليها العدة مؤاخذة بقولها ولا نفقة لها ولا سكنى ، وله نكاح بنتها وأربع سواها في الحال ، فإذا أتت بولد لزمن محتمل ، ولم يلاعن ، ثبت النسب وقوي به جانبها فيرجع إلى تصديقها بيمينها ويطالب الزوج بالنصف الثاني ، فإن لاعن زال المرجح ، وعدنا إلى تصديقه كما كان .
الرابعة : إذا تزوجها بشرط البكارة فقالت زالت بوطئك . فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ . وقوله : بيمينه ، لدفع كمال المهر حكاه الرافعي عن البغوي وأقره .
الخامسة : إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن الزوج الثاني أصابها قبلت لتحل للمطلق لا لاستقرار المهر . ذكره الرافعي في التحليل .
السادسة : إذا قال لطاهرة : أنت طالق للسنة ، ثم قال : لم يقع ، لأني جامعتك فيه فأنكرت . قال إسماعيل البوشنجي : مقتضى المذهب قبول قوله ; لبقاء النكاح ، حكاه عنه الرافعي .
وأجاب بمثله في فتاويه فيما إذا القاضي حسين ، فيقبل ; لعدم الطلاق ، لا سقوط النفقة ، لكن في فتاوى قال إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق ، ثم ادعى الإنفاق : أن الظاهر الوقوع في هذه المسألة . ابن الصلاح
السابعة : إذا جرت خلوة بثيب ، فإنها تصدق على قول . ولكن الأظهر خلافه .
الثامنة : - وهي على رأي ضعيف أيضا - إذا عتقت تحت عبد ، وقلنا : يثبت الخيار إلى الوطء فادعاه وأنكرت ، ففي المصدق وجهان في الشرح ، بلا ترجيح لتعارض الأصلين بقاء النكاح وعدم الوطء .
وقد نظمت الصور الستة التي على المرجح في أبيات فقلت :
يا طالبا ما فيه قولا مثبت وطء نقبله ونافيه لا يئول مقالا من أنكر وطئا حليلها ، وأتته
بابن ولعانا أبى وقال محالا أو طلق في الطهر سنة ونفاه
إذ قال : بوطء ومن يعن وآلى أو زوج بكرا بشرطها فأزيلت
قالت : هو منه ، وعند زوجي زالا أو زوجت البت وادعته بوطء
صارت وإن الزوج قد نفاه حلالا هذاك جوابي بحسب مبلغ علمي
والله له العلم ذو الجلال تعالى