وفي الروضة وأصلها ، عن فتاوى البغوي وأقره : أن ، تنزيلا له منزلة الوصي ، فيكون هذا من القسم الرابع . وكأن هذا الفرع مستند ما أفتى به شيخنا فيما تقدم ، لكن الفرق واضح ، لأن الحاكم ليس له عزل الأوصياء بلا سبب ، بخلاف القوام ; لأنهم نوابه . القيم الذي نصبه الواقف لا يبدل بعد موته
وفي الروضة قبيل الغنيمة ، عن الماوردي ، وأقره : أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بسبب جاز ، أو بغير سبب فلا يجوز . قال المتأخرون : فيقيد بهذا ما أطلقناه في الوقف : من جواز عزل الناظر والمدرس فلا يجوز إلا بسبب . نعم أفتى جمع من المتأخرين : منهم العز الفاروني ، والصدر بن الوكيل والبرهان ابن الفركاح ، والبلقيني ، بأنه حيث جعلنا للناظر العزل ، لم يلزمه بيان مستنده . ووافقهم الشيخ شهاب الدين المقدسي ، لكن قيده بما إذا كان الناظر موثوقا بعلمه ودينه .
وقال في التوشيح : لا حاصل لهذا القيد ، فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا ، وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه الناظر فلا يصح ، ثم قال : في أصل الفتيا نظر من جهة أن الناظر ليس كالقاضي العام الولاية ، فلم لا يطالب بالمستند . وقد صرح شريح في أدب القضاء : بأن متولي الوقف إذا ادعى صرفه على المستحقين [ ص: 278 ] وهم معينون وأنكروا ، فالقول قولهم ولهم المطالبة بالحساب .
وقال الشيخ ولي الدين العراقي في نكته : الحق تقييد وله حاصل ، فليس كل ناظر يقبل قوله في عزل المستحقين من وظائفهم من غير إبداء مستند في ذلك إذا نازعه المستحق ، فإن عدالته ليست قطعية ، فيجوز أن يقع له الخلل ، وعلمه قد يحتمل أيضا بظن ما ليس بقادح قادحا ، بخلاف من تمكن في العلم والدين وكان فيه قدر زائد على ما يكفي في مطلق النظار : من تمييز بين ما يقدح وما لا يقدح ، ومن ورع وتقوى يحولان بينه وبين متابعة الهوى . المقدسي
وقد قال البلقيني في حاشية الروضة ، مع فتواه بما تقدم : إن عزل الناظر للمدرس وغيره تهورا من غير طريق تسوغ : لا ينفذ . ويكون قادحا في نظره ، فيحمل كل من جوابيه على حالة انتهى . هذا حكم ولايات الوقف .