وتشبه هذه الترجمة وفيه فروع : الأول : المسلم فيه . يجب نقله إن كان قريبا . وفي ضبط القرب خلاف . الأصح : يجب نقله مما دون مسافة القصر والثاني : من مسافة ، لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا . هذا في محل يجب التسليم ، فلو طولب في غيره ، فالأصح وجوبه ، إن لم يكن لنقله مؤنة ، والمنع إن كان . ما يجب نقله ، وما لا يجب
الثاني : القرض ، وهو كالسلم فيما ذكر .
الثالث : الغصب ، وهو كالسلم أيضا ، فيجب نقله مما ينقل منه المسلم إليه ، ولو طولب بالمثل في غير بلد الإتلاف ، كلف نقله . إن لم يكن له مؤنة ، وإلا فلا . على الأصح .
الرابع : ، وهو كذلك . المتلف بلا غصب
[ ص: 352 ] الخامس : إن قربت المسافة ، لا إن بعدت . قال في الروضة وأصلها : وضبطه بعضهم بمسافة القصر . إبل الدية ، يجب نقلها
وقال الإمام : إن زادت مؤنة إحضارها مع القيمة على قيمتها في موضع الغرة : لم يلزم نقلها ، وإلا لزم . وضبطه المتولي : بالحد المعتبر في السلم ، وهو معنى ضبطه بمسافة القصر . فإنه الأصح فيه ، كما سبق ، فالحاصل : أن الفروع الخمسة على حد سواء .
فرع ، فله ذلك " ، نقله في البيان . كذا في زوائد الروضة . قال : ويحتمل أن يجيء فيه الخلاف ، في أن صاحب الحق إذا امتنع من قبضه ، هل يجبر ؟ ويمكن الفرق . انتهى . " لو قال المغصوب منه : لا آخذ القيمة ، بل أنتظر وجود المثل
ونظيره في السلم : لو انقطع المسلم فيه فقال المسلم : اصبر حتى يوجد ، وإلا افسخ ، أجيب على الصحيح ، وفي القرض كذلك .
وفي الدية : لو . قال قال المستحق عند إعواز الإبل : لا أطالب الآن بشيء وأصبر إلى أن توجد الإمام : فالظاهر أن الأمر إليه ; لأن الأصل هو الإبل ، ويحتمل أن يقال ، لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه ; لتبرأ ذمته ، فالفروع الخمسة على حد سواء ، في ذلك أيضا .
فرع آخر :
قال الإمام : لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه يرد الدراهم ، ويرجع إلى الإبل ، بخلاف ما إذا لو أخذ الدراهم ، ثم وجدت الإبل ، ففي الرجوع إلى المثل خلاف . والأصح فيهما أيضا ، عدم الرجوع . غرم قيمة المثل في الغصب والإتلاف لإعواز المثل ; ثم وجد ، لا يلزمه فيها أداء المثل ، ثم عاد إلى مكانه ، لا رجوع أيضا ، على الأصح . وفي القرض : إذا أخذ القيمة في بلد
وكذا في السلم إن قلنا بأخذ القيمة في هذه الصورة . [ ص: 353 ] فهذه النظائر الخمسة قد استوت في الأحكام الثلاثة : وجوب النقل من قرب ، دون بعد ، وإجابة المستحق إلى الصبر وعدم الرجوع إن لم يصبر ، وأخذ القيمة ، واستواء السلم ، والقرض ، والغصب ، والإتلاف على المختار في وجوب التحصيل بأكثر . من ثمن المثل . وفارقها في ذلك : الدية .
فروع :
من نظائر الفروع الخمسة المذكورة ، في : ما لو كان له يدان عاملتان ولم تعرف الزائدة ، فقطع قاطع إحداهما ، فلا قصاص ، ويجب فيها : نصف دية اليد ، وزيادة حكومة ، فلو عاد الجاني ، فقطع الأخرى ، فأراد المجني عليه القصاص ، لإمكانه حينئذ ، ورد ما أخذه غير قدر الحكومة ، فهل له ذلك ؟ عدم الرجوع عند أخذ القيمة للتعذر
وجهان : أحدهما : لا لأنه أسقط بعض القصاص ، فلا عود إليه ، والثاني نعم ; لأن القصاص لم يكن ممكنا ، وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه . كذا في الروضة وأصلها بلا ترجيح قلت : أصحهما الثاني .