اعلم أن الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل ، والمتقوم بالقيمة ، وخرج عن ذلك صور تعرف مما سنذكره .
والحاصل أن : الأول المضمونات أنواع ، والقيمة في المتقوم ، لا أعلم فيه خلافا [ ص: 357 ] الغصب : فالمثل في المثلي
الثاني ، وهو كذلك ، وخرج عنهما صور : الإتلاف بلا غصب
أحدها - المثلي الذي خرج مثله عن أن تكون له قيمة ، كمن ، فليس للمتلف بدل المثل بل عليه قيمة المثل في مثل تلك المفازة ، أو في الصيف . غصب أو أتلف ماء في مفازة ، ثم اجتمعا على شط نهر ، أو في بلد أو أتلف عليه الجمد في الصيف واجتمعا في الشتاء
ثانيها - وإن كان من جنسه ، ولا يلزم من ذلك الربا ; لأنه يجري في العقود ، لا في الغرامات . الحلي . أصح الأوجه : أنه يضمن مع صنعته بنقد البلد
ثالثها - فإن الفقراء شركاؤه ، ويلزمه حيوان آخر ، لا قيمته جزم به الماشية إذا أتلفها المالك كلها بعد الحول ، وقبل إخراج الزكاة الرافعي ، وغيره بخلاف ما لو أتلفها أجنبي .
رابعها - ، كما جزم به طم الأرض الرافعي .
خامسها - إذا كما هو مقتضى كلام هدم الحائط ، لزمه إعادته لا قيمته الرافعي وأجاب به النووي في فتاويه ، ونقله عن النص .
سادسها - . كما صححه اللحم ، فإنه يضمن بالقيمة الرافعي وغيره في باب الأضحية مع أنه مثلي .
سابعها - الفاكهة ; فإنها مثلية ، على ما اقتضاه تصحيحهم في الغصب .
والأصح : أنها تضمن بالقيمة .
ثامنها - لو صار المتقوم مثليا بأن قال غصب رطبا ، وقلنا : إنه متقوم ، فصار تمرا وتلف . العراقيون : يلزمه مثل التمر وقال الغزالي : يتخير بين مثل التمر ، وقيمة الرطب وقال البغوي : إن كان الرطب أكثر قيمة : لزمه قيمته ، وإلا لزمه المثل قال السبكي : وهو أشبه وبقي صور متردد فيها منها : لو ففيه أوجه ، حكاها سجر التنور ليخبز فصب عليه آخر ماء أطفأه الزبيري في المسكت ، وغيره أحدها - يلزمه قيمة الحطب وليس ما غصب ولا قيمته ; لأنه غصب خبزا وما أشبه هذا القول بما حكم به سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في قصة [ ص: 358 ] صاحب الغنم التي أكلت زرع الرجل ، فحكم سيدنا داود عليه السلام لصاحب الزرع برقاب الغنم .
فقال سليمان : بل ينتفع بدرها ، ونسلها ، وصوفها إلى أن يعود الزرع كما كان بإصلاح صاحب الغنم ، فيردها إليه وذلك معنى قوله تعالى { ففهمناها سليمان } والثاني - عليه أن يسجر التنور ، ويحميه كما كان .
والثالث - عليه قيمة الجمر والرابع - عليه الخبز واستشكل الأول بأنه لم يستهلك الحطب وإنما أتلف الجمر بعد خروجه فهو كمن ، لا تجب عليه قيمة الثوب قبل الإحراق . أحرق ثوبا ليتخذ رماده حراقا فأتلفه رجل
والثالث - بأنه الجمر لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن . قال الزبيري : والأقرب وجوب قيمة الجمر ; لأن له قيمة .
ومنها : لو ففي وجه - لا شيء عليه ; لأنه ماء على هيئته وتبريده ممكن وفي آخر - يأخذه المتعدي ويضمن مثله باردا . وفي ثالث - ينظر إلى ما بين القيمتين في هذه الحالة ويضمن التفاوت ، ذكره برد ماء في يوم صائف فألقى فيه رجل حجارة محماة فأذهب برده الزبيري أيضا .
قلت : أحسنها الثالث ، ومنها : لو قيل لا شيء عليه سوى الإثم . بل خيشا لينتفع به فأوقد آخر تحته نارا حتى نشف
وقيل : عليه قيمة الماء الذي بل به وقيل : بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه باردا قال الزبيري : وهذا أعدلها النوع الثالث وفيه المثل في المثلي والقيمة في المتقوم ، جزم به المبيع إذا تقايلا وهو تالف الشيخان الرابع فيه المثل في المثلي والقيمة في المتقوم جزما به أيضا . الثمن إذا تلف ورد المبيع بعيب أو غيره ،
[ ص: 359 ] الخامس فيها المثل في المثلي ، والقيمة في المتقوم ، جزما به أيضا السادس اللقطة : إذا جاء مالكها بعد التملك ، وهي تالفة : أطلق المبيع : إذا تخالفا وفسخ ، وهو تالف الشيخان وجوب القيمة فيه ، فشمل المثلي وغيره ، وهو وجه صححه الماوردي والمشهور كما قال في ، المطلب : وجوب المثل في المثلي السابع ، أطلق المقبوض بالشراء الفاسد إذا تلف الشيخان وجوب القيمة فيه ، فيشمل المثلي وغيره ; وهو وجه صححه الماوردي وادعى الروياني : الاتفاق عليه وقال في المهمات : إنه غريب مردود والذي نص عليه وجوب المثل في المثلي قال : وهو القياس . الشافعي
وقال في شرح المنهاج : " إنه الصحيح ، وسبقه إلى ذلك السبكي الثامن على الأصح . واستثنى القرض ، وفيه : المثل بالمثلي وكذا في المتقوم الماوردي نحو الجوهر ، والحنطة المختلطة بالشعير إن جوزنا فرضهما ، فإنهما يضمنان بالقيمة ، وصوبه السبكي .
التاسع : فإن حكمه حكم القرض - حتى يرجع في مثل المتقوم صورة . ما أداه الضامن عن المضمون عنه ، حيث ثبت الرجوع ،
العاشر : العارية - : أطلق الشيخان ، فشمل المتقوم والمثلي ، وصرح بذلك وجوب القيمة فيها الشيخ في المهذب والماوردي وجزم في كتبه كلها بوجوب المثل في المثلي . وقال في بعضها إنه أصح الطريقين وصححه ابن أبي عصرون السبكي .
[ ص: 360 ] تنبيه :
في وجه ، حكاه المستعار للرهن يضمن الرافعي عن أكثر الأصحاب : بالقيمة وفي وجه ، وصححه جماعة ، وصوبه النووي في الروضة : بما بيع به ، ولو كان أكثر من القيمة ، فيستثنى ذلك من ضمان العارية بالقيمة .
الحادي عشر : ، وفيه القيمة مطلقا . المستام
الثاني عشر : ، وفيه المثل ، أو القيمة جزم به المعجل في الزكاة : إذا ثبت استرداده ، وهو تالف الشيخان ، لكن صحح السبكي : أنه يضمن بالمثل ، وإن كان متقوما الثالث عشر : وفيه المثل ، أو القيمة جزم به الصداق : إذا تشطر ، وهو تالف الشيخان .
الرابع عشر : إذا تشطر وهو معيب فأطلق الشيخان وجوب نصف القيمة سليما قال في المهمات : هذا في المتقوم .
أما المثلي : ففيه نصف المثل صرح به ابن الصباغ وجزم به في المطلب .
الخامس عشر : الحرم أو الإحرام ، وفيه المثل صورة ، والقيمة فيما لا مثل له وسلب العامل في صيد الصيد إذا تلف في حرم المدينة على القديم ، واختاره النووي .
السادس عشر : التمر ، لا مثله ، ولا قيمته . قال بعضهم : ليس لنا شيء يضمن بغير النقد ، إلا في مسألتين . لبن المصراة وفيه
إحداهما - لبن المصراة ، والأخرى : إذا ضمن للسيد الأقل من الدية ، ونصف القيمة من إبل الدية . جني على عبد فعتق ، ومات