الكلام في أحدها - الإجارة في صور : منها : الفاسدة ومنها : أن أجرة المثل تجب في مواضع ومنها : إذا يعير فرسه ليعلفه أو ليعيره فرسه : تجب أجرة المثل لما زاد . حمل الدابة المستأجرة زيادة على ما استأجر له
ومنها : إذا أو غيرها وتحالفا : فسد العقد ، ورجع إلى أجرة المثل . اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة ،
الثاني : ، أو يدفع إليه أرضا ليغرسها والثمر بينهما ، أو يشرط الثمرة كلها للعامل ، أو يشرط له جزءا منهما ، أو مشاركة المالك أو غيرها في صور الإفساد . المساقاة في صور : منها : الفاسدة كأن يساقيه على ودي ليغرسه ، ويكون الشجر بينهما ، أو ليغرسه في أرض نفسه ، ويكون الثمر بينهما
ويستثنى : ما إذا شرط الثمرة كلها للمالك ، فلا شيء للعامل في الأصح . وكذا نظيره في القراض ومنها : إذا خرج الثمر مستحقا ، فللعامل على الساقي أجرة المثل ومنها : إذا فسخ العقد بتحالف ، أو هرب العامل ، وتعذر الإتمام .
الثالث : سواء ربح المال أم لا إلا في الصورة السابقة ، وإذا اختلفا وتحالفا . القراض إذا فسد
الرابع : ، أو تحالفا . الجعالة إذا فسدت أو فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل
[ ص: 364 ] الخامس : الشركة كذلك .
السادس : تجب فيها أجرة المثل سواء استوفيت ، أم لا . وأما منافع الأموال إذا فاتت في يد عادية غصبا : أو شراء فاسدا ، أو غيرهما منفعة الحر : فلا يضمن بها إلا بالاستيفاء .
السابع : إذا ، غرم له الأقل من أجرة مثله ، وكل المهر والنفقة . وقيل : يلزمه المهر والنفقة بالغا ما بلغ ; لأنه لو خلاه ربما كسب ما يفي بهما . استخدم عبده المتزوج
ونظير ذلك : إذا يلزمه الأقل من قيمته ، وأرش الجناية وفي قول : الأرش بالغا ما بلغ ; لأنه لو سلمه للبيع ربما رغب فيه راغب بما يفي به . أراد فداء العبد الجاني
الثامن : ، حتى لو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام فلا شيء له ، وإن بعثه استحقها بلا شرط فإن زاد سهم العاملين عليها ; رد الفاضل على الأصناف ، وإن نقص كمل من مال الزكاة . عامل الزكاة يستحق أجرة مثل عمله