قاعدة ، ولهذا - لا يصح الشرط : إنما يتعلق بالأمور المستقبلة : أما الماضية ، فلا مدخل له فيها ، لأنه خبر عن ماضي ، ونص عليه . ولو تعليق الإقرار بالشرط ، فهو قاذف لأنه خبر عن ماضي فلا يصح تعليقه بالمشيئة ولو قال : يا زانية ، إن شاء الله حنث كما قال : فعل شيئا ، ثم قال : والله ما فعلته إن شاء الله . الزركشي في - قواعده ، وخطأ البارزي في فتواه بعدم الحنث .