قاعدة ، كالطلاق والعتق ، والحج وما لا فلا : كالنكاح ; والرجعة ، والبيع . واستثنى ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف الإمام من الأول : الإيلاء ، فإنه يقبل التعليق ولا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج ولا استثناء في الحقيقة ، لصدق إضافته إلى البعض . واستدرك البارزي : الوصية يصح تعليقها ، ولا تصح إضافتها إلى بعض المحل . ويستثنى من الثاني صور : منها : الكفالة ، والقذف .