باب . أسباب الحدث
ضابط : قال ابن القاص في التلخيص : ولا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء عمله إلا في الطهارة إذا انقضت ، ثم أحدث تبطل .
ضابط :
قال ابن القاص أيضا : لا تبطل الطهارة طهارة إلا في المستحاضة والسلس وعبر الإسنوي في ألغازه عن ذلك بقوله : لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه وهي : طهارة دائم الحدث .
فائدة : قال الإسنوي : رجل ليس في صلاة يحرم عليه أن يأتي بنوع من الذكر والقرآن لكونه محدثا حدثا أصغر ، وصورته : في خطبة الجمعة بناء على اشتراط الطهارة فيها قال : وقل من صرح بذلك ، وقد تفطن لها الجرجاني فعدها في البلغة من المحرمات .