ضابط :
: لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين
إحداهما : أن يكون بينه وبين الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره وأقره القاضي حسين الشيخان .
الثانية في الجمعة : من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون كاملون ذكره واستشكله القاضي حسين البلقيني .