فيه فروع : منها : الشهادة على فعل النفس
قول المرضعة : أشهد أني أرضعته وفي الاكتفاء بذلك وجهان . أصحهما : القبول .
والثاني لا ; لأنها شهادة على فعل النفس ، فلتقل إنه ارتضع مني . [ ص: 497 ] ومنها : ، وفيه وجهان . الصحيح عدم القبول . ومنها : القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة ، والصحيح عدم القبول أيضا . قول الحاكم بعد عزله : أشهد أني حكمت بكذا
ومنها : . لو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل ، وهي تنكر
قال السبكي : قياس المذهب أنها باطلة . وقد فرق الأصحاب بين مسألة المرضعة ومسألة الحاكم والقاسم ، بأن فعل المرضعة غير مقصود ، وإنما المقصود وصول اللبن إلى الجوف ، وأما الحاكم والقاسم ففعلهما مقصود ويزكيان أنفسهما لأنه يشترط فيه عدالتهما قال السبكي : وزيادة أخرى في شرح كون فعل الحاكم والقاسم مقصودا أنه إنشاء يحدث حكما لم يكن ، لأن حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف ، وقيمة القاسم تميز الحين وهذه الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما ، وأما فعل المرضعة فليس بإنشاء بل فعل محسوس ولم يترتب عليه حكم الرضاع من حيث هو فعلهما ، بل ولا يترتب عليه أصلا بل على ما بعده وهو وصول اللبن إلى الجوف حتى لو وصل بغير ذلك الطريق حصل المقصود ، فبان الفرق بين المرضعة والحاكم والقاسم .
قال : والذي يشبه فعل الحاكم والقاسم ، تزويج الأب فإنه إنشاء لعقد النكاح مترتب عليه : فإذا شهد به كان كشهادة الحاكم والقاسم سواء . قال : وكذلك لو أن رجلا ، ثم عزله ثم شهد مع آخر أنه كان باعها من فلان قبل العزل . ينبغي أن يكون مثل الحاكم ولم أرها منقولة . وكل وكيلا في بيع داره ومضت مدة يمكن فيها البيع
وقد ذكر الأصحاب : حكم إقراره ، ولم أرهم ذكروا حكم شهادته ، انتهى كلام السبكي . ومنها : الشهادة على الزنا ، قال الهروي في الإشراف يقول " أشهد أني رأيت فلانين فلان زنى بفلانة ، وغيب فرجه في فرجها " .
وقال الرافعي في الجرح : يشترط التعرض لسبب رؤية الجرح أو سماعه ، فلا بد أن يقول : " رأيته يزني " و " سمعته يقذف " ومقتضى ذلك الاتفاق على قبول هذه الصيغة في الجرح .
ومنها : قال ابن الرفعة في الكفاية : ولا حضور عنده قال في شهادته " أشهد أني سمعته يقر بكذا " ولا يقول " أقر عندي " [ ص: 498 ] قال إذا تحمل الشهادة على الإقرار من غير استدعاء السبكي ، وهو في الحاوي للماوردي . هكذا قال . ورأيته أيضا في أدب القضاء للكرابيسي صاحب . الشافعي
ومنها : قال ابن أبي الدم : يقول شاهد النكاح " حضرت العقد الجاري بين الزوج والمزوج ، وأشهد به " ومن الناس من يقول " أشهد أني حضرت " واللفظ الأول أصوب ولا يبعد تصحيح الثاني ، وهو قريب من الخلاف في المرضعة . قال ومثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال : أن يشهد أن هذه أول ليلة من رمضان فيكتفى به استنادا إلى رؤية الهلال ، وإن قال " أشهد أني رأيت " ففيه النظر المتقدم .
قال السبكي : ويخرج منه أن في " أشهد أني رأيت الهلال " خلافا ، كالمرضعة والصحيح القبول . قال : ولسنا نوافقه على ذلك ، بل نقبل قطعا ، وليس كالمرضعة قال : وممن صرح بقبول " أشهد أني رأيت الهلال " القاضي حسين والإمام ، والرافعي ، والهروي في الإشراف ، وابن سراقة من متقدمي أصحابنا .
قال : ولا ريبة في ذلك ، ولا أعلم أحدا من العلماء قال بأنه لا يقبل ، وإنما هو بحث يجري بين الفقهاء وهو بين الفساد دليلا ونقلا . قال : والسبب الذي أوجب لهم ذلك : ظن أنه مثل مسألة المرضعة من جهة أنه أمر محسوس يترتب عليه حكم . قال : وليس كذلك . ووجه الالتباس : أن فعل المرضعة على الجملة ، فعل يترتب عليه أثر ، وأما رؤية الشاهد فليست فعلا ، وإنما هي إدراك ، والإدراك من نوع العلوم لا من نوع الأفعال . وتنصيص الشاهد عليها تحقيق لتيقنه وعلمه . قال : وقد ذكر الأصحاب تعرض الشاهد للاستفاضة إذا كانت مستندة ، واختلفوا في قبوله ولا يتوهم جريان ذلك هنا ، لما في التعرض للاستفاضة من الإيذان بعدم التحقق عكس التعرض للرؤية فإنه يؤكد التحقيق . انتهى .