الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ما افترق فيه السلم والقرض افترقا في أمور :

                الأول : أن السلم يصح حالا ومؤجلا والقرض لا يصح تأجيله .

                الثاني : يجوز الاستبدال عن القرض ولا يجوز عن المسلم فيه .

                الثالث : يجوز السلم في الجارية التي تحل للمسلم ولا يجوز قرضها .

                الرابع : المسلم فيه لا يكون إلا في ذمة والمقرض لا يكون إلا معينا وفي زوائد الروضة عن المهذب لو قال : أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فإن لم يطل الفصل جاز وإلا فلا ; لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في الذمة قال السبكي وهو غريب لم أره لغيره .

                الخامس : يجوز السلم في المنافع فيما نقله في أصل الروضة في باب السلم عن الروياني وأقره وفي قرضها وجهان والمجزوم به في زوائد الروضة عن القاضي حسين المنع .

                السادس : لا يجوز السلم في العقار وفي قرضه وجهان .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية