الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وقريب منها : يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا .
وربما يقال : يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل .
وقد يقال : أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها ، والعبارة الأولى أحسن وأعم .
ومن فروعها : ، يجوز على الراحلة قطعا تبعا ، وجرى فيه خارجها خلاف لاستقلاله . سجود التلاوة في الصلاة
ومنها : اتفاقا ، ويستتبع غسل الجنابة الوضوء على الأصح ، ويندرج فيه الترتيب والمسح . المستعمل في الوضوء ، لا يستعمل في الجنابة
ومنها : ، وعكسه على الأصح . المستعمل في الحدث ، لا يستعمل في الخبث
ولو كان على محل نجاسة فغسله عنها وعن الحدث طهرا في الأصح .
ومنها : . لا يثبت شوال إلا بشهادة اثنين قطعا
ولو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ، أفطروا في الأصح لحصوله ضمنا وتبعا .
ومنها : لا يثبت ، فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا . النسب بشهادة النساء
ومنها : ، يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول ، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل . [ ص: 121 ] البيع الضمني
ومنها : ، لكونه تبعا له ولا يصح استقلالا وستأتي في الكتاب الخامس . الصور التي يصح فيها ملك الكافر المسلم
ومنها : لا يصح إلا بشرط القطع ، فإن باعه مع الأرض جاز تبعا ومنها : لا يجوز تعليق الإبراء . بيع الزرع الأخضر
ولو علق عتق المكاتب جاز وإن كان متضمنا للإبراء . ومنها : لا يجوز تعليق الاختيار ، وله تعليق طلاق أربع منهن مثلا ، فيقع الاختيار . معلقا ضمنا ، فإن الطلاق اختيار للمطلقة .
ومنها : الوقف على نفسه ، لا يصح .
ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا .