القاعدة السادسة قال صلى الله عليه وسلم { الحدود : تسقط بالشبهات } أخرجه ادرءوا الحدود بالشبهات ابن عدي ; في جزء له من حديث . ابن عباس
وأخرج من حديث ابن ماجه { أبي هريرة } . ادفعوا الحدود ما استطعتم
وأخرج الترمذي والحاكم وغيرهم من حديث والبيهقي " { عائشة } وأخرجه ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة عن البيهقي ، عمر ، وعقبة بن عامر موقوفا . ومعاذ بن جبل
وأخرج من حديث مرفوعا { علي } فقط . ادرءوا الحدود
وقال مسدد في مسنده : حدثنا ، عن يحيى القطان ، عن شعبة ، عن عاصم أبي وائل [ ص: 123 ] عن قال " ادرءوا الحدود بالشبهة " وهو موقوف ، حسن الإسناد . وأخرج ابن مسعود عنه موقوفا " ادرءوا الحدود ، والقتل عن عباد الله ما استطعتم " . الطبراني
سواء كانت في الفاعل ، كمن وطئ امرأة ظنها حليلته أو في المحل ، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ، كالأمة المشتركة ، والمكاتبة . وأمة ولده ومملوكته المحرم أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم ، حراما عند آخرين ، الشبهة تسقط الحد ، كنكاح المتعة ، والنكاح بلا ولي أو بلا شهود ، وكل نكاح مختلف فيه . وإن كان الأصح تحريمه ، لشبهة الخلاف . وشرب الخمر للتداوي
وكذا يسقط ، لاحتمال صدق بينة الزنا ، وأنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا . وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة . ولا قطع الحد بقذف من شهد أربعة بزناها ، وأربع أنها عذراء ، لشبهة استحقاق النفقة وسرقة ما ظنه ملكه ، أو ملك أبيه أو ابنه . بسرقة مال أصله ، وفرعه وسيده ، وأصل سيده وفرعه
ولو ادعى كون المسروق ملكه . سقط القطع ، نص عليه للشبهة . وهو اللص الظريف ونظيره : أن ، فلا يحد . يزني بمن لا يعرف أنها زوجته . فيدعي أنها زوجته
ولا يقتل ، لأنه مختلف فيه . وكذا من فاقد الطهورين بترك الصلاة متعمدا . ذكره مس أو لمس وصلى متعمدا وهو شافعي ، أو توضأ ولم ينو في فتاويه . القفال
، فلو ويسقط القصاص أيضا بالشبهة ، صدق الولي ولكن تجب الدية دون القصاص للشبهة ولو قد ملفوفا وزعم موته فلا قصاص للشبهة نقله في أصل الروضة ، عن البحر . قتل الحر المسلم : من لا يدرى أمسلم أو كافر ؟ وحر أو عبد ؟