تنبيه :
فلو الشبهة : لا تسقط التعزير ، وتسقط الكفارة ، فلا كفارة للشبهة ، وكذا لو جامع ناسيا في الصوم أو الحج ، فإنه يفطر ، ولا كفارة . وطئ على ظن أن الشمس غربت ، أو أن الليل باق ، وبان خلافه
قال : القفال ; لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة فإنها تضمنت عقوبة ، فالتحقت في الإسقاط بالحد ، وتسقط الإثم والتحريم ، إن كانت في الفاعل دون المحل . [ ص: 124 ] ولا تسقط الفدية بالشبهة
تنبيه :
ولهذا يحد شرط الشبهة : أن تكون قوية ، وإلا فلا أثر لها ، ولا يراعى خلاف بوطء أمة أباحها السيد في عطاء وفي إباحة الجواري للوطء ، كالحطب ونحوه . وفي سرقة مباح الأصل . القذف على صورة الشهادة
ولو : قتل به وإن كان موافقا لرأي قتل مسلم ذميا ، فقتله ولي الذمي . أبي حنيفة
ومن يحد ، ولا يراعى خلاف شرب النبيذ . أبي حنيفة