ومنها : إذا ففيه وجهان : مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض
أحدهما : يقوم وارثه مقامه في ذلك كالرهن قاله . أبو الخطاب
والثاني : يبطل وهو المنصوص في رواية ابن منصور واختيار ابن أبي موسى وقاله القاضي في الهبة في الصحة ، وأما وابن عقيل فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية . العطية في المرض إذا مات قبل إقباضها