الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وقد أطلق الفقهاء أن اختلاف العلماء شبهة وليس ذلك على إطلاقه ، إذ ليس عين الخلاف شبهة بدليل أن خلاف عطاء في جواز وطء الجواري بالإباحة خلاف محقق ، ومع ذلك لا يدرأ الحد ، وإنما الشبهة الدارئة للحد ففي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة كالخلاف في النكاح بلا ولي ولا شهود ، ونكاح المتعة ، فإن الأدلة فيه متقاربة لا يبعد كل واحد من المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل فنذكر لذلك أمثلة : أحدها : أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لو اشتري بعقد غير مختلف في صحته لو وقع فيما يحل بصفته لكان الخلاف في صفته قائما ، وصفته ما قام به من نابه ومخلبه .

المثال الثاني : أكل البر والشعير والرطب والعنب والإبل والبقر والغنم إذا اشتريت ببيع مختلف في صحته كبيع الفضولي وبيع الغائب والبيع وقت النداء لكان الخلاف في سببه قائما موجبا للورع في مباشرته ، ويختلف الورع في مباشرته ، ويختلف الورع في هذين المثالين باختلاف رتب أدلتهما .

المثال الثالث : نكاح المخلوقة من ماء الزاني إذا عقد عليها عقد لو عقد على أجنبية لكان صحيحا بالنص أو الإجماع فهذا مما يشتد التورع في نكاحها للاختلاف في كون صفتها مقتضية للتحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية