وإذا قبل قوله وقت ولايته سواء كان من عمال التفويض أو من عمال التنفيذ وفي قبول قوله بعد عزله وجهان تخريجا من القولين في دفع زكاة الأموال الظاهرة إليه ، هل هو مستحب أو مستحق ؟ فإن قيل مستحب قبل قوله بعد العزل ، وإن قيل مستحق لم يقبل قوله إلا ببينة ، ولم يجز أن يكون شاهدا بقبضها وإن كان عدلا أقر عامل الصدقات بقبضها من أهلها