1823 [ ص: 355 ] 115 \ 1750 - وعن ، عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، زاد: ابن عمر، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين .
وأخرجه البخاري والترمذي . والنسائي
هذا مستثنى من تضييع المال، وكل إتلاف وباب المصلحة فليس بتضييع وليس في أوامر الشريعة إلا الاتباع. وقال عطاء: لا يقطعهما فإن في قطعهما فسادا.... أن يكون لم يبلغه حديث وقال ابن عمر. أرى أن يقطعهما لأن ذلك في حديث الشافعي: وإن لم يكن في حديث ابن عمر وكلاهما صادق حافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم يروه الآخر إما غير رغبة وإما شك فيه فلم يؤده، وإما سكت عنه وإما أداه فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني إطلاقا. ابن عباس،
والقفاز بالضم والتشديد شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد، يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين. وقيل: هو ضرب من الحلي... المرأة لديها.
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا شيء على المرأة في لباسه، وعللوا حديث بأن ذكر القفازين إنما هو قول ابن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلق ابن عمر القول في ذلك .
الشافعي