3161 335 \ 3032 - وعن أبي هريرة من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وأخرجه من حديث إسحاق مولى زائدة عن بمعناه. أبي هريرة
وقال: هذا منسوخ، سمعت وسئل عن أحمد بن حنبل، فقال: يجزئه الوضوء. الغسل من غسل الميت
وقد أخرجه الترمذي، من حديث وابن ماجه عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح مرفوعا: أبي هريرة "، ولفظ "من غسل ميتا فليغتسل "من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء - يعني الميت- ". وقال: حديث حسن. وقد روي عن الترمذي: موقوفا. آخر كلامه. أبي هريرة
وقد روي أيضا من حديث حذيفة بن اليمان، وفيه من لا يحتج به.
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وعلي ابن المديني:
وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في: " حديثا ثابتا، [ ص: 351 ] ولو ثبت لزمنا استعماله. "من غسل ميتا فليغتسل
وقال في رواية الشافعي البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه.