3292 368 \ 3160 - وعن عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة عنها رضي الله عنها قالت لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخرجه الترمذي
وفيه سليمان بن أرقم، وقال الإمام ليس بشيء، لا يروى عنه الحديث. وقال أحمد: ليس بشيء ، لا يساوي فلسا. وقال ابن معين: تركوه. وتكلم فيه البخاري: عمرو بن علي، والسعدي، وأبو داود، وابن حبان، وأبو زرعة، والدارقطني.
وقال لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا، والمصير إليه [ ص: 405 ] لازما، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه الخطابي: سليمان بن أرقم، فرواه عن عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة عن فحمله عنه عائشة، وأرسله عن الزهري أبي سلمة، ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا وساق الشاهد على ذلك-.
يحيى بن أبي كثير-