3504 16-باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
412 \ 3361 -عن قال حدثني عمرو بن شعيب أبي عن أبيه حتى ذكر قال عبد الله بن عمرو لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخرجه النسائي، وابن ماجه، وقال: حسن صحيح. ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر والترمذي، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عبد الله بن عمرو، إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون [ ص: 513 ] الضمير عائدا على عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا صرح بذكر انتفى ذلك. هذا كلام عبد الله بن عمرو المنذري.