الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: أن تكون التركة مختلفة بعضها عروض وبعضها نقود، فإذا أوصى بالعين وترك العروض للورثة كمن له أرض، ودار، وماشية، ونقد، وأوصى بالنقد.

        ففيه خلاف:

        القول الأول: يجوز له ذلك أحب الورثة أم كرهوا إذا كانت في الثلث فأقل.

        وبه قال الحنفية ، وأشهب من المالكية .

        وحجته: عموم أدلة الوصية، وهذا يقتضي أن له أن يوصي بما شاء إذا كان في حدود الثلث لغير وارث.

        القول الثاني: لا يجوز له أن يوصي بالنقد كله أو بأكثر من ثلثه، ويترك للورثة العروض ولو كانت قيمتها أكثر من ثلثي التركة.

        [ ص: 201 ] وهو قول مالك ، وابن القاسم.

        وحجته: تضرر الورثة; إذ النقد ليس كالعرض.

        القول الثالث: إن كان بيع العقار والعروض يتأخر، فالخيار للورثة في إمضاء الوصية، أو إعطاء الموصى له ثلث التركة في العين وغيرها.

        وهو قول للمالكية.

        وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

        والأقرب: القول الأول; لقوة دليله.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية