الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        فرع:

        تسليم الوصية لمن أوصي له بمرتب.

        اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

        القول الأول: وقف ما ينوب الموصى له بالمرتب على يد عدل، وصرفه له شيئا فشيئا، كما أوصى بذلك الموصي.

        وهو قول جمهور أهل العلم.

        قال السرخسي: « يتوقف ثمنه على يد الموصي أو على يد ثقة إن لم يكن له وصي، وينفق على كل واحد منهما من نصيبه ما سمي له في كل شهر » .

        [ ص: 212 ] وحجته: أن الموصى له يستحق ذلك ما دام حيا، فإذا سلم إليه فقد يموت قبل الأجل، ويكون أتلف ذلك، فيضيع حق الورثة، أو أرباب الوصايا الأخرى.

        القول الثاني: أنه يسلم له ما ينوبه ينفقه على نفسه ولا يوقف.

        وبه قال أصبغ من المالكية .

        وحجته: أنه تسلم له الوصية; لاستحقاقه لها.

        ونوقش هذا الاستدلال: أنه قد يموت قبل الأجل، ويكون أتلف ذلك، فيضيع حق الورثة.

        والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ويمكن أن يقال بتسليم الوصية للموصى له مع الرهن المحرز، أو الكفيل المليء.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية