المسألة الثانية: الوقف على المبعض:
اختلف العلماء في حكم على قولين: الوقف على المبعض
القول الأول: صحة الوقف عليه.
وهو قول المالكية.
القول الثاني: أنه إن كان مهايأة، وصدر عليه الوقف يوم نوبته فكالحر، أو يوم نوبة السيد فكالعبد، وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية.
وهو قول الشافعية، وظاهر قول الحنابلة؛ إذ قالوا: إن المبعض يملك ويرث بقدر ما فيه من الحرية.
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل لهذا القول بما سيأتي من صحة الوقف على القن، وما سبق من صحته على المكاتب، فالمبعض من باب أولى.
دليل القول الثاني:
أنه يصح الوقف عليه بقدر ما فيه من الحرية، ولا يصح بقدر ما فيه من الرق؛ إذ الرقيق لا يصح الوقف عليه . [ ص: 451 ]
ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ ستأتي مناقشة دليل من قال بعدم صحة الوقف على الرقيق.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - صحة الوقف على المبعض؛ لصحة الوقف على القن، فالمبعض من باب أولى.