المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف
لا يشترط كون الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء.
والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف.
لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف. [ ص: 462 ]
وتحت هذا مسائل:
المسألة الأولى: قبول المجنون للوقف:
لا يصح قبول المجنون للوقف باتفاق الفقهاء، لكن يقبل عنه وليه.
والدليل على ذلك:
1 - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف المجنون.
2 - وأما كون وليه يقبل عنه: فلأن وليه يتصرف عنه بما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا .