الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب السادس

        شهادة العدل بالوصية لغير معين ولا محصور، كالفقراء والمساكين واليتامى

        وقد اختلف فيها على قولين:

        القول الأول: يحلف المدعى عليهم ويبرءون، وتبطل الوصية، فإن نكلوا حكم عليهم.

        القول الثاني: يحلف المنكر ويبرأ، إلا أنه إذا نكل يحبس، فإن طال حبسه دين، ولا يلزمه ما أنكره.

        واتفق القولان على أنه لا يقضى للمشهود لهم مع يمينهم; لعدم تعين المستحق.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية