الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثالث

        حكم الرجوع عن الوصية

        الرجوع عن الوصية تعتريها الأحكام الخمسة:

        فيجب إذا كانت بممنوع شرعا، أو طرأ عليها ما يجعلها ممنوعة، كالوصية بالخمر وآلات اللهو ; لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وضد الحرام [ ص: 461 ] الوجوب، فيجب الرجوع عنها، ولأنها منكر، والمنكر يجب تغييره، والإقلاع عنه.

        ويحرم الرجوع إذا كانت بواجب، كالوصية بدين لا بينة عليه، ونحو ذلك; لأنه ترك للواجب، وترك الواجب حرام.

        ويندب الرجوع إذا كانت بمكروه; لأن المكروه منهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده، وضد المكروه المندوب.

        ويكره الرجوع إذا كانت بمندوب شرعا; لما تقدم من الدليل السابق.

        ويباح الرجوع إذا كانت بمباح، كالوصية ببيع شيء أو شرائه ; لاستواء الطرفين في هذه الوصية.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية