المطلب الثالث
حكم الرجوع عن الوصية
الرجوع عن الوصية تعتريها الأحكام الخمسة:
فيجب إذا كانت بممنوع شرعا، أو طرأ عليها ما يجعلها ممنوعة، كالوصية بالخمر وآلات اللهو ; لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وضد الحرام [ ص: 461 ] الوجوب، فيجب الرجوع عنها، ولأنها منكر، والمنكر يجب تغييره، والإقلاع عنه.
ويحرم الرجوع إذا كانت بواجب، كالوصية بدين لا بينة عليه، ونحو ذلك; لأنه ترك للواجب، وترك الواجب حرام.
ويندب الرجوع إذا كانت بمكروه; لأن المكروه منهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده، وضد المكروه المندوب.
ويكره الرجوع إذا كانت بمندوب شرعا; لما تقدم من الدليل السابق.
ويباح الرجوع إذا كانت بمباح، كالوصية ببيع شيء أو شرائه ; لاستواء الطرفين في هذه الوصية.