الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: حكم الإيصاء بالنسبة للوصي

        إذا أوصى إليه أحد جاز له قبول الوصية، إذا كانت له قدرة على القيام بما أوصي إليه فيه، ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب; لأن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كان بعضهم يوصي إلى بعض، فيقبلون الوصية.

        (264) فقد روى ابن أبي شيبة: حدثنا أزهر، عن عون، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان وصيا لرجل».

        (265) وروى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير بن العوام، قال: «وأوصى إلى عبد الله بن الزبير».

        [ ص: 16 ] (266) وروى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن قيس قال: «كان أبو عبيدة عبر الفرات فأوصى إلى عمر بن الخطاب».

        (267) وروى البيهقي من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى عبد الله بن مسعود فكتب... «إن وصيتي إلى الله، وإلى الزبير بن العوام، وإلى ابنه عبد الله بن الزبير».

        وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول في الوصية أولى; لما فيه من الخطر، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط، وترك الإحرام من قبل الميقات أفضل؛ تحريا للسلامة، واجتنابا للخطر، ويدل على ذلك:

        (268) ما رواه مسلم من طريق أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم».

        وفي رد المحتار: أنه لا ينبغي للوصي أن يقبل الوصاية; لأنها على [ ص: 17 ] خطر، وعن أبي يوسف: الدخول فيها أول مرة غلط، والثانية خيانة، وعن غيره: الثالثة سرقة.

        وعن الحسن: لا يقدر الوصي أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب.

        وقال أبو مطيع: ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية